الشيخ الأنصاري
221
كتاب الطهارة
* ( ويختصّ ) * موضع * ( المسح بمقدّم الرأس ) * فلا يجزي مسح المؤخّر أو أحد الجانبين بلا خلاف ؛ للأخبار المستفيضة المقيّدة لإطلاقات مسح بعض الرأس . وما ورد من جواز مسح المؤخّر مؤوّل أو محمول على التقيّة في العمل أو في البيان ، ولا إشكال ولا خلاف في شيء من ذلك إنّما الإشكال في أنّ ظاهر بعض النصوص كبعض الفتاوي وجوب مسح الناصية ، ففي صحيحة زرارة ثمّ تمسح ببلَّة يمناك ناصيتك « 1 » . وقال في المقنعة [ 1 ] : فيمسح من مقدّم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرّة واحدة « 2 » ، انتهى . وقال في السرائر : وأقلّ ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح « 3 » . وفي المعتبر « 4 » والتذكرة « 5 » استدلّ على وجوب مسح المقدّم بأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله مسح بناصيته ، وفعله في مقام البيان فيجب اتّباعه ، فإنّ ظاهر هذا الاستدلال إرادة الناصية من المقدّم .
--> « 1 » الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، وفيه : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » . « 2 » المقنعة : 44 . « 3 » السرائر 1 : 101 . « 4 » المعتبر 1 : 144 . « 5 » التذكرة 1 : 163 .